النّفاذ الى المعلومة

كلّ شخص طبيعي أو معنوي له الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة المدوّنة التي ينتجها أو يتحصّل عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار ممارسة نشاطه.

إجراءات تقديم مطلب النفاذ الى المعلومة

  يعمّر مطلب النفاذ الى المعلومة وفقا للنموذج الموضوع على ذمّة العموم عبر هذا الموقع

  أو على ورق عادي، على أن يتضمّن:
  • بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم واللقب والعنوان  
  • بالنسبة للشخص المعنوي: التسمية الاجتماعية والمقر 
  • تحديد المعلومات المطلوبة وطرق النفاذ إليها: الاطّلاع على المعلومة كاملة أو جزء منها على عين المكان أو الحصول على نسخة ورقية أو نسخة الكترونيّة. 

طالب النفاذ الى المعلومة غير ملزم بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة.

طرق إيداع مطلب النفاذ
  • ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﻟﺪى مكتب الضبط المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (49، شارع الطيب المهيري-1002 تونس البلفدير) أو لدى مكاتب الضبط بجميع هياكل الصندوق الجهوية والمحلية ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ يسلّم وجوبا في الغرض.
  • أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ مضمون الوصول 
  • أو عن طريق اﻟﻔﺎﻛﺲ 
  • أو عن طريق اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ . 
  • أو مباشرة لدى المكلف بالنفاذ الى المعلومة
آجــــــال الرّد
يردّ الصندوق على مطالب النفاذ في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
 ويتمّ التقليص أو التمديد في هذه الاجال في الحالات التّالية:
  • في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثيرا على حياة شخص أو على حريته...
  • في أجل أقصاه 5 أيام لإعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على هيكل غير الصندوق إذا كانت المعلومة موضوع الطلب تتوفر لدى الغير.
  • في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان.
  • في أجل 20 يوما مع امكانيّة التمديد بـ 10 ايّام عند طلب الحصول أو الاطلاع على عدّة معلومات لدى الصندوق
  • في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ، إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الصندوق بعنوان سرّي، وتتطلب استشارة الهيكل المعني مباشرة للحصول على رأيه حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة.

ملاحظة:إذا كان الرد على مطلب النفاذ الى المعلومة بالرفض، يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على أحكام القانون الأساسي الذي تم اعتمادها في الغرض وآجال وطرق الطعن ضد قرار الرفض والهياكل المختصة بالنظر فيه.

المعلومات التّي لا يمكن النفاذ اليها
لا يمكن رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى :
  • إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.  
  • في صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبيّنة في الجواب على مطلب النفاذ
  • لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على :

  • المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.  
  • إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من هذا القانون، لا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا. 
  • تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 24 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.
المعاليم المستوجبة

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على ألاّ يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الصندوق. لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

إجراءات التظلّم والطعون
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻨﺪ رﻓض ﻣﻄﻠﺒﻪ:
 
1. التظلّم ﻟﺪى الرﺋﻴﺲ المدير العام للصندوق ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  الــ 20 ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘّﻲ ﺗﻠﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘﺮار. 
  • يتمّ اﻟﺮد ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ على  ألاّ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ (10) أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ التظلم و ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم رد الرئيس المدير العام ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ رﻓﻀﺎ ضمنيا.   

2. اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺮار الصندوق ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.

  • ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الرئيس المدير العام أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم رده ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋﺸﺮة (10) أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺮار ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ الرﺋﻴﺲ المدير العام أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻀﻤﻨﻲ.  
  • ﺗﺒﺖّ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن لا ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ أﺟﻼ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ (45)  ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ  للصندوق.