يمكن للمؤجر المنخرط بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي والمشغل لأجراء تفوق أجورهم 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في السنة، أن ينخرط في النظام التكميلي للجرايات بصفة اختيارية.

و في صورة الانخراط يتعين على المؤجر أن يصرح بكامل الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في السنة.

الوثائق المطلوبة

مكان الإيداع

يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا (الراجع بالنظر للمقر الاجتماعي للمؤسسة).

قاعدة الاشتراكات

تحتسب الاشتراكات على أساس قسط الأجر الذي يفوق6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

نسبة الاشتراكات

حددت نسبة الاشتراكات بـ 9 % موزعة كما يلي:

  • 6 % يتحملها المؤجر.
  • 3 % يتحملها الأجير.

المراجع التشريعية والترتيبية

قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 نوفمبر 1978 والمتعلق بنشر وترتيب النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جانفي 1997 .

الأمر عدد 1477 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 والمتعلق بإلغاء الأمر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 والمنظم لصندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.