قاعدة الاشتراكات
تضبط قاعدة احتساب الاشتراكات على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
نسبة الاشتراكات
حددت نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي بـ 7,5 % موزعة كما يلي:
- 5 % على كاهل المؤجر
- 2,5 % على كاهل الأجير.
مبلغ الاشتراكات في الشهر بداية من جانفي 2021
المؤجّر | الأجير | المجموع |
275,200 | 13,760 | 6,880 | 20,640 |
يتحمل المؤجر نسبة الاشتراكات بنظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية. حددت هذه النسبة بـ 0,8 % من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي مع تطبيق ضارب 1,5مضروب في عدد أيام العمل طبقا للأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995(الفصل 4):
- 21,428دينارا بعنوان الثلاثية الثانية 2018 و21,840 دينارا بداية من الثلاثية الثالثة 2018 بالنسبة للصيد البحري الساحلي .
- 85,710دينارا بعنوان الثلاثية الثانية2018 و87,360 دينارا بداية من الثلاثية الثالثة 2018 بالنسبة للصيد البحري بالأضواء.
الوثائق المطلوبة
مكان الإيداع
تقدم التصاريح بالأجور مرفقة بالكشف الإجمالي للأجور لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا مع دفع الاشتراكات على النحو التالي:
- نقدا أو بواسطة صك بنكي أو صك مصادق عليه إذا كان يحمل اسما آخر غير اسم المؤجر نفسه
- عن طريق تحويل بنكي أو بريدي و في هذه الحالة يتعين على المؤجر أن يذكر رقم انخراطه على نسخة من الأمر بالتحويل مسلمة من البنك و التي يجب توجيهها إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق في نفس الوقت الذي يقع فيه التصريح بالأجور.
آجال خلاص الاشتراكات
يقع دفع الاشتراكات في أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي للثلاثية المنقضية.
خطايا التأخير
يتحمل المؤجر الذي لم يقم بدفع اشتراكاته في الآجال القانونية خطايا تأخير بنسبة 1 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في صورة تقديمه الطوعي للتصاريح بالأجور.
وفي غياب التصاريح بالأجور تضاف خطية بـ 0,5% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: الفصل 7, الفصل 8, الفصل 9
الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002: الفصل 13, الفصل 14, الفصل 15, الفصل 16, الفصل 17, الفصل 18, الفصل 19