يتعين على المؤجر تقديم مطالب تسجيل أجرائه في اجل شهر من تاريخانخراطه. بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا التاريخ وغير المسجلين بالصندوق، يتعين على المؤجر أن يطلب تسجيلهم في أجل شهر بداية من تاريخ انتدابهم.
وفي صورةتخلف المؤجر عن القيام بهذا الواجب يمكن للأجير غير المسجل أن يبادر بنفسه بتقديممطلب التسجيل إلى المكتب الجهوي أو المحلي الراجع له بالنظر.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للمتزوجين:
- مطلب ترسيم أولي الحق : القرين والأبناء ووالأصول في الكفالة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين والأصول في الكفالة
مكان الإيداع
يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة : الفصل 36, الفصل 38