الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على كل مؤجر ينتدب عاملا واحدا على الأقل بصفة أجير وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ الانتداب.

الوثائق المطلوبة

  • مطلب انخراط)  مطبوعة الصندوق).
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤجر.
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أو من طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية

مكان الإيداع

يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا .

تاريخ الفاعلية

وفي صورة إخلال المؤجر بالإجراءات اللازمة للانخراط يقوم الصندوق بإرسال إنذار في الغرض. وبعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما ينفذ الصندوق إجراءات الانخراط الحتمي للمؤجر و يبدأ مفعول الانخراط من اليوم الأول من الثلاثية التي وقع خلالها إرسال الإنذار.

إن احترام آجال الانخراط يجنب المؤجر دفع الاشتراكات بعنوان الفترات السابقة لتاريخ الفاعلية وخطايا التأخير ومصاريف التتبع.

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم المؤجر شهادة انخراط في الحين إذا كان الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: الفصل 6

الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002: الفصل 2, الفصل 3, الفصل 7, الفصل 10, الفصل 11

القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.

الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي   1999   .