يتحمل المؤجر الذي يقوم بخلاص مساهماته بعد الآجال القانونية خطايا تأخير يمكن له تقديم مطلب في طرحها على وجه الفضل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة أن يكون في حل تجاه الصندوق بعنوان أصل المساهمات والقروض ومصاريف التتبع.

الوثائق المطلوبة

  •  مطلب محرر وممضى من قبل المؤجر.
  •  كلّ وثيقة يمكن أن تثبت أسباب عدم خلاص المساهمات في آجالها.

مكان الإيداع

المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

أسبوع من تاريخ الإعلام بقرار لجنة طرح خطايا التأخير على وجه الفضل الذي يمكن أن يكون :

  •  طرح كلي للخطايا ،
  • طرح جزئي للخطايا ،
  • رفض مطلب طرح الخطايا.

المراجع التشريعية والترتييبة

  •  القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل الفصل 107منه.
  •  الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 02 ماي2016 والمتعلق بضبط إجراءات وأساليب النّظر في مطالب طرح الخطايـا على وجـه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي .