الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على كل مؤجر ينتدب عاملا واحدا على الأقل بصفة أجير وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ الانتداب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب انخراط (مطبوعة الصندوق)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب العمل أو الممثل القانوني للمؤسسة (من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب).
- مضمون أصلي من السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الجبائية أو من رخصة تعاطي النشاط أو من شهادة مباشرة النشاط بالنسبة للمتعاطين لأنشطة غير فلاحية وغير خاضعة للترسيم بالسجل التجاري.
مكان الإيداع
يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا (الراجع بالنظر للمقر الاجتماعي للمؤسسة)أو بالشباك الموحد لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
تاريخ الفاعلية
يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع.و خلافا لذلك، يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق.
وفي صورة إخلال المؤجر بالإجراءات اللازمة للانخراط يقوم الصندوق بإرسال إنذار في الغرض. وبعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما ينفذ الصندوق إجراءات الانخراط الحتمي للمؤجر و يبدأ مفعول الانخراط من اليوم الأول من الثلاثية التي وقع خلالها إرسال الإنذار.
إن احترام آجال الانخراط يجنب المؤجر دفع الاشتراكات بعنوان الفترات السابقة لتاريخ الفاعلية وخطايا التأخير ومصاريف التتبع.
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم المؤجر شهادة انخراط في الحين إذا كان الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة : الفصل 36, الفصل 37, الفصل 38, الفصل 39, الفصل 97, الفصل 105, الفصل 106.
القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.
الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999