يتعين على المؤجر تقديم مطالب تسجيل أجرائه في اجل شهر من تاريخ انخراطه. بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا التاريخ، الذين لم يسبق تسجيلهم بالصندوق، يتعين على المؤجر أن يطلب تسجيلهم في أجل شهر بداية من تاريخ انتدابهم.
وفي صورة تخلف المؤجر عن القيام بهذا الواجب يمكن للأجير غير المسجل أن يبادر بنفسه بتقديم مطلب التسجيل إلى المكتب الجهوي أو المحلي.

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للمتزوجين:

  • مطلب ترسيم أولي الحق : القرين والأصول في الكفالة.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين والأصول في الكفالة.

مكان الإيداع

يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي : الفصل 6.

الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 : الفصل 2, الفصل 3, الفصل 6, الفصل 10, الفصل 12