في إطار تشجيع التنمية الجهوية ، تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة العشر سنوات الأولى أو لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

يسند الامتياز حسب قطاع النشاط ومكان الانتصاب وتاريخ التصريح بالاستثمار و/أو تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي على النحو التالي :

الاستثمارات في أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي والسياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية

  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة الخمس سنوات الأولىالنشاط الفعليالاستثمارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهويةفي قطاع السياحة و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2011.
  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة خمس سنوات إضافية الاستثمارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة الصحراوية و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2011.
  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة العشر سنوات الأولى من النشاط الفعليالاستثمارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحةو المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2011.

الاستثمارات في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات

  • تنتفع بتكفل الدولة بنسبة من مساهمة الأعراف لمدة الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعلي الاستثمارات المنتصبة بالمجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار بين تـاريخي 6 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2010. وتضبط نسبـة التكفل بالمساهمـة على النحو التـالي:

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة 

% 100

% 80

% 60

% 40

% 20

 
  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعلي :
    • الاستثمارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار قبل تاريخ 6 جانفي 2008 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2011.
    • الاستثمـارات المنتصبة بالمناطق ذات الأولوية وبالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنميـة الجهوية  و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار بين تاريخي 6 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2010.
    • الاستثمارات المنتصبة بالمجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهويةو المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2011.
  • تنتفع بتكفل الدولة لمدة خمس سنوات إضافية بنسبة من مساهمة الأعراف الاستثمارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولويةوالتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2006. وتضبط نسبة التكفل خلال السنوات الإضافية على النحو التالي :

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة 

% 80

% 65

% 50

% 35

 20

 
  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعليوبنسبة من هذه المساهمة ، لمدة خمس سنوات إضافية الاستثمارات المنتصبة بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2011. وتضبط نسبة التكفل خلال السنوات الإضافية على النحو التالي :

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

% 80

% 65

% 50

% 35

% 20

  • تنتفع بتكفل الدولة بكامل مساهمة الأعراف لمدة العشر سنوات الأولى من النشاط الفعلي الاستثمـارات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية و المتحصلة على شهادات في إيداع التصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2011.

شـرط عـام

يشترط في المؤجر الراغب في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف أن يكون في وضعية مسواة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة

  • في صورة طلب تكفل الدولة لمدة العشر سنوات الأولى أو الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعلي:
    • مطبوعة مطلب محررة وممضاة من قبل المؤجر،
    • قائمة اسمية للعملة مؤشرة من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصةترابيا،
    • نسخةمطابقة للأصل من شهادة الدخول في طور النشاط الفعلي، مسلمة من قبل الهيكل المختص حسب طبيعة النشاط.
  • في صورة طلب تكفل الدولة لمدة خمس سنوات إضافية :
    • مطبوعة مطلب محررة وممضاة من قبل المؤجر،
    • قائمة اسمية للعملة مؤشرة من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصةترابيا،
    • نسخة من المقرر المتعلق بتكفل الدولة لمدة الخمس سنوات الأولى من النشاط.

مكان الإيداع

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

يتم البت في الملف من قبل اللّجنة الاستشارية المخّتصة ويوجه للمعني بالأمر إعلام بالموافقة أو بالرفض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيةفي أجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

الفصل 25 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها والفصل 3 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني والفصلان 22 و 23 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

الأمر عدد 494 لسنة 1994المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1729 لسنة 1995 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والأمر عدد 582 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.

الأمر عدد 539 لسنة 1994المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3197 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.

الأمر عدد 483 لسنة 1999المؤرخ في أول مارس 1999 والمتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1686 لسنـة 2005 المـؤرخ في 6 جوان 2005 والأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.