ينتفع الباعثون الجدد لمشاريع استثمارية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ، بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين ، لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي .

يشترط أن يكون الباعثون الجدد من بين :

  • الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية المستثمرين بصفة فردية أو في صلب شركات والذين:
    • لهم الخبرة أو المؤهلات اللازمة،
    • يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت،
    • لا يملكون قدرا كافيا من المنقولات والعقارات الخاصة بهم،
    • ينجزون لفائدتهم أول مشروع استثمار،
  •  أبناء الفلاحين والصيادين البحريين الذين لا يتجاوز عمرهم الأربعين سنة والذين يتعاطون نشاطهم الرئيسي في ميدان الفلاحة أو الصيد البحري،
  • الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم الأربعين سنة والذين يمارسون الفلاحة والصيد البحري أو اكتسبوا تجربة في أحد هذين النشاطين،
  • الفنيين الحاملين لشهادات من معاهد التعليم أو التكوين في الفلاحة أو الصيد البحري.

ويجب أن تتعلق مشاريع الاستثمارات بأنشطة الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وتكييفها والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية والإيواء السياحي التي لا تتجاوز كلفتها المبالغ المحددة بالفصل الأول من الأمر عدد 388 لسنة 2008.

ويشترط في المؤجر الراغب في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف أن يكون في وضعية مسواة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة

  • مطبوعة مطلب محررة وممضاة من قبل المؤجر،
  • مطبوعة قائمة اسمية للعملة مؤشرة من قبل تفقدية الشغل المختصة ترابيا،
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة الدخول في طور النشاط الفعلي مسلمة من قبل الهيكل المختص حسب طبيعة النشاط.

مكان الإيداع

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

يتم البت في الملف من قبل اللّجنة الاستشارية المخّتصة ويوجه للمعني بالأمر إعلام بالموافقة أو بالرفض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيةفي أجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

الفصلان 44 و45 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 مثلمـا تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقـة وخاصة القـانون عدد69  لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 518 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003.

الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطـة المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2751 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009.

الأمر عدد 494 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1729 لسنة 1995 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والأمر عدد 582 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.

الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 36لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 والأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011.