الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على كل عامل غير أجير يمارس نشاطا مهنيا لحسابه الخاص.على العامل غير الأجير القيام بإجراءات الانخراط في الشهر الذي يلي تاريخ شروعه في النشاط المهني.
يرسم العامل غير الأجير في شريحة الدخل المناسبة لنشاطه المهني وفقا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بترتيب العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاجي وغير الفلاحي.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للمتزوجين :
- مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه يضاف عند طلب الانخراط أو لاحقا
مكان الإيداع
يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا .
تاريخ الفاعلية
يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع.و خلافا لذلك، يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق.
وفي صورة إخلال العامل غير الأجير بالإجراءات اللازمة للانخراط يقوم الصندوق بإرسال إنذار في الغرض. وبعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما ينفذ الصندوق إجراءات الانخراط الحتمي للعامل غير الأجير و يبدأ مفعول الانخراط من اليوم الأول من الثلاثية التي وقع خلالها إرسال الإنذار.
إن احترام آجال الانخراط يجنب للعامل غير الأجير دفع خطايا التأخير ومصاريف التتبع.
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم العامل غير الأجير بطاقة مضمون اجتماعي وشهادة انخراط على عنوانه الشخصي في أجل أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 106.
الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 والأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 الفصل 2, الفصل 4, الفصل 5.
قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 جويلية 1995 والمتعلّق بترتيب العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 26 جانفي 2004 والمتعلّق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق مقتضيات الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995.