الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على كل صياد بحري صغير يعمل لحسابه الخاص.وعليه القيام بإجراءات الانخراط في الشهر الذي يلي تاريخ شروعه في النشاط المهني.
يخضع الصيادون البحريون المستقلون لنظام الأجراء في القطاع الفلاحي .لكن يمكنهم اختيار النظام المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
الوثائق المطلوبة
- مطلب انخراط (مطبوعة الصندوق).
- مضمون ولادة أصلي لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- سخة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية لصياد بحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك.
بالنسبة للمتزوجين :
- مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه يضاف عند طلب الانخراط أو لاحقا
مكان الإيداع
يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا .
تاريخ الفاعلية
يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع.و خلافا لذلك، يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق.
وفي صورة إخلال العامل غير الأجير بالإجراءات اللازمة للانخراط يقوم الصندوق بإرسال إنذار في الغرض. وبعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما ينفذ الصندوق إجراءات الانخراط الحتمي للعامل غير الأجير و يبدأ مفعول الانخراط من اليوم الأول من الثلاثية التي وقع خلالها إرسال الإنذار.
إن احترام آجال الانخراط يجنب للعامل غير الأجير دفع خطايا التأخير ومصاريف التتبع.
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم العامل غير الأجير بطاقة مضمون اجتماعي وشهادة انخراط على عنوانه الشخصي في أجل أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 الفصل 2, الفصل 4, الفصل 8, الفصل 10, الفصل 11, الفصل 12.