الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على الفنانين والمبدعين والمثقفين
يرسم الفنان أو المبدع أو المثقف في شريحة الدخل التي يختارها وفقا للأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
الوثائق المطلوبة
- مطلب انخراط (مطبوعة الصندوق)
- مضمون ولادة أصلي لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- قرار اللجنة الاستشارية المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بشأن خضوع صاحب الطلب لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين
بالنسبة للمتزوجين :
- مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه يضاف عند طلب الانخراط أو لاحقا
مكان الإيداع
يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا .
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم العامل غير الأجير بطاقة مضمون اجتماعي على عنوانه الشخصي في أجل أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا.
تاريخ الفاعلية
يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع.و خلافا لذلك، يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق.
وفي صورة إخلال العامل غير الأجير بالإجراءات اللازمة للانخراط يقوم الصندوق بإرسال إنذار في الغرض. وبعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما ينفذ الصندوق إجراءات الانخراط الحتمي للعامل غير الأجير و يبدأ مفعول الانخراط من اليوم الأول من الثلاثية التي وقع خلالها إرسال الإنذار. إن احترام آجال الانخراط يجنب العامل غير الأجير دفع خطايا التأخير ومصاريف التتبع.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين الفصل 6
الأمـر عدد 894 لسنـة 2003 المـؤرخ في 21 أفريـل 2003 والمتعلـق بضبط أساليب وإجـراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 الفصل 2, الفصل 3