عند سن التقاعد
إذا اشتغلت على تراب الدولتين أو على تراب إحداهما وبلغت سن التقاعد يجب عليك تقديم طلب الحصول على جراية لصندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامتك متضمنا كلّ الوثائق وخاصة إثباتات فترات التأمين المنجزة. كلّ من الصندوقين التونسي والبلجيكي يحتسب الجراية ويصرف مبلغها مباشرة في مقر إقامتك.
إذا لم يتوفر شرط السن إلا طبقا لتشريع أحد البلدين تصرف لك مؤسسة هذا البلد الجراية باعتبار فترات التأمين المنجزة في ظل تشريعها. وفي تاريخ استيفائك للشروط المطلوبة طبقا لتشريع البلد الآخر، يتم صرف الجراية من البلدين وباعتبار كامل فترات التأمين المنجزة في كليهما.
الإجراءات التي عليك القيام بها للحصول على حقوقك
- إذا كنت مقيما ببلجيكا أرسل طلبك إلى الديوان الوطني للجرايات للعملة الأجراء وفق الأساليب والآجال التي ينص عليها التشريع البلجيكي.
- ذا كنت مقيما بتونس، أرسل طلبك إلى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق. يقدم الطلب على المطبوعة التي أعدها الصندوق مدعما بكلّ الوثائق وخاصة تلك التي تتعلق بفترات التأمين وصناديق الانخراط ببلجيكا.
- إذا كنت اشتغلت ببلجيكا فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولى إبلاغ الصندوق البلجيكي المختص.
في حالة العجز
- إذا أصبت بعجز ببلجيكا فإن منافع العجز تصرف لك طبقا للتشريع البلجيكي باعتبار كلّ فترات التأمين المنجزة في البلدين. أمّا إذا أصبت بعجز بتونس فإن هذه المنافع سوف تصرف لك طبقا للتشريع التونسي باعتبار كامل فترات التأمين المنجزة بتونس وبلجيكا.
- يمنحك الصندوق المدين بهذه المنافع حقوقك مباشرة في مقر إقامتك.
- للحصول على حقوقك في جراية العجز يجب عليك تقديم طلبك لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامتك مرفق بشهادة طبية مفصلة ومحددة لنسبة العجز.
حقوق الباقين على قيد الحياة
يحق للأشخاص الباقين على قيد الحياة ( قرين وأبناء قصر) بعد وفاة العامل الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للحصول على جراية أو صاحب الجراية الانتفاع بجراية الباقين على قيد الحياة.
يرسل طلب جراية الباقين على قيد الحياة لصندوق الضمان الاجتماعي بمكان إقامة العائلة حسب الطرق والآجال التي ينص عليها تشريعه.
إذا كانت الأرملة مقيمة بتونس يجب عليها إرسال مطلبها لأقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق. يقدم الطلب على المطبوعة التي أعدها الصندوق في الغرض مرفقة بكل الوثائق و خاصة تلك المتعلقة بفترات التامين بالصندوق البلجيكي لانخراط العامل المتوفى.
إذا اشتغل العامل المتوفى في البلدين يحتسب كل صندوق مبلغ الجراية بالنسبة لفترة التامين المنجزة لديه و تصرف الجراية للأرملة مباشرة من مكان إقامتها.
منحة الوفاة
- في حالة وفاة العامل أو صاحب جراية أو إيراد تصرف مؤسسة الانخراط لخلفه العام منحة وفاة طبقا للتشريع الذي تطبقه حتى لو كان المنتفع مقيما بالبلد الأخر. في صورة وفاة منتفع بجراية تصرف من البلدين، تتحمل مؤسسة الانخراط ببلد إقامة المتوفى صرف منحة الوفاة طبقا للتشريع الذي تطبقه.
- إذا تمت الوفاة ببلجيكا يقدم المطلب إلى المعهد الوطني للتامين على المرض و العجز.
- إذا تمت الوفاة بالبلاد التونسية يقدم المطلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.