تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:

  • المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين (تونس والجزائر).
  • تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين أو في بلد ثالث مرتبط بتونس والجزائر باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.
  • تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر أو إلى بلد ثالث مرتبط بتونس والجزائر باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.

الاتفاقية الأولى: تاريخ التوقيع: 30 ديسمبر 1973. تاريخ السريان: 01 فيفري 1982

الاتفاقية الجديدة: تاريخ التوقيع: 29  سبتمبر 2004 . تاريخ السريان : 10 أفريل  2006    

مجال التطبيق

تطبق الاتفاقية التونسية الجزائرية للضمان الاجتماعي على:

  • العملة الأجراء  وغير الأجراء
  • أفراد العائلة ( القرين، الأبناء القصر و الوالدان الذين هم في الكفالة وفق الشروط المنصوص عليها بتشريع البلد الذي يمنح المنافع )
  • الطلبة الذين يزاولون دراستهم

التشريع المطبق

قاعدة عامة

يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.

استثناءات

يستثنى من هذه القاعدة :

  • العملة الملحقون من بلد لآخر: يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم

وضعية العامل التونسي الملحق بالجزائر

 يتعين على المؤجر تقديم مطلب الإلحاق باعتماد الاستمارة عدد  1 (شهادة خضوع) قبل بداية فترة الإلحاق  وتكون مرفقة بالوثائق التالية :

  •  نسخة من عقد الشغل
  •  الدعوة الموجهة من الشركة التي سيلحق لديها العامل يودع ملف الإلحاق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن أن تتجاوز فترة الإلحاق الأولى 36 شهرا. وإذا ما اقتضت الضرورة التمديد في الإلحاق إلى ما أكثر من ثلاث سنوات فإن المؤجر مدعو إلى توجيه مطلب جديد ومعلل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتولى إحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للبت فيه.

   تخول شهادة الإلحاق للمؤجر والأجير الحق في عدم دفع الاشتراكات لهيكل الضمان الاجتماعي الجزائري .

وضعية العامل الجزائري  الملحق بتونس

يتعين على العامل الجزائري الملحق بتونس أن يكون مصحوبا بالاستمارة عدد 1 و يتولى حال وصوله لتونس تسليمها للمؤسسة التي ألحق لديها.

  ويتم توجيه نسخة من الاستمارة عدد 1 لإعلام المكتب الجهوي المختص ترابيا

  • العملة المتنقلون التابعين لمؤسسات نقل : يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة. غير أن العامل الذي يشتغل بفرع أو بوكالة قارة تملكها هذه المؤسسة بتراب الدولة الأخرى يخضع لتشريع هذه الدولة.
  • العملة الأجراء مواطني بلد المركز الدبلوماسي المشتغلين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز: لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل.
  • الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الموظفين التابعين لإطار المستشريات: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.
  • العملة الذين هم في خدمة إدارة حكومية ويلحقون بالدولة الأخرى : يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي للبلد الذي ألحقهم.