تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية  :

  • المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين تونس وبلجيكا .
  • تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين .
  • تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر .

تاريخ التوقيع 29 جانفي 1975 . تاريخ السريان : غرة نوفمبر 1976

مجال التطبيق

تطبق الاتفاقية التونسية البلجيكية للضمان الاجتماعي على

  • العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغيرالفلاحي
  • أفراد العائلة ( القرين، الأبناء القصر )
  • الطلبة الذين يزاولون دراستهم

التشريع المطبق

قاعدة عامة

يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون عل ىترابها عملا مهنيا.

استثناءات

يستثنى من هذه القاعدة :

العملة الملحقون من بلد لآخر: يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم

وضعية العامل التونسي الملحق ببلجيكا

يتعين على المؤجر تقديم مطلب الإلحاق باعتماد الاستمارة (شهادة إلحاق) B/TUN 1 قبل بداية فترة الإلحاق و تكون مرفقة بالوثائق التالية:

  •  نسخة من عقد الشغل
  •  الدعوة الموجهة من الشركة التي سيلحق لديها العامل يودع ملف الإلحاق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لايمكن أ نتتجاوز فترة الإلحاق الأولى 24 شهرا. وإذا مااقتضت الضرورة التمديد في الإلحاق إلى ماأكثر من سنتين فإن المؤجر مدعو إلىتوجيه مطلب جديد و معلل B/TUN 2)  ) إلى الصندوق الذ ييتولى إحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للبت فيه.

تخول شهادة الإلحاق للمؤجر و الأجير الحق في عدم دفع الاشتراكات لهيكل الضمان الاجتماعي البلجيكي.             

وضعية العامل البلجيكي الملحق بتونس

يتعين  على العامل البلجيكي  الملحق بتونس أن يكون مصحوب ابالاستمارة عدد B/TUN 1  ويتولى حال وصوله  إلى تونس تسليمها للمؤسسة التي ألحق لديها.

يتم توجيه نسخة من الاستمارة  عدد B/TUN 1لإعلام إلى المكتب الجهوي المختص ترابيا

  • العملة المتنقلون التابعين لمؤسسات نقل عمومية أو خاصة : يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة
  • أعضاء  البعثات  الدبلوماسية والقنصلية  وكذلك الأجراء  حاملي جنسية دولة الإيفاد  يبقون خاضعين لأحكام اتفاقية فيينا  للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  18 أفريل 1961 ومقتضيات اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963.
  • العملة الإجراء مواطني بلد المركز الدبلوماسي المشتغلين في المراكزالدبلوماسية أو القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز : لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل