تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:
- المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين.
- تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
- تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر
تاريخ التوقيع 26 فيفري 2001 . تاريخ السريان : 01 جانفي
مجال التطبيق
تطبق الاتفاقية التونسية الأسبانيّة للضمان الاجتماعي على :
- العملة الأجراء
- العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أفراد العائلة و الباقون على قيد الحياة
التشريع المطبق
قاعدة عامة
يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
استثناءات
يستثنى من هذه القاعدة :
- العامل الأجير الملحق من بلد إلى آخر.هو العامل الذّي يشتغل بصفة دائمة لدى شركة لها مقرها فوق تراب أحد البلدين ويلحق من قبلها فوق تراب البلد الآخر لتنفيذ أعمال خلال مدة مؤقتة. يبقى العامل خاضعا طوال فترة إلحاقه لتشريع بلد العمل الدائم.
- العامل المتنقل التابع لمؤسسة نقل جوي أو بري . هو العامل المشتغل لدى شركة نقل للأشخاص أو للبضائع عن طريق الجو أو البر والمتنقل في عمله من بلد إلى آخر. يخضع هذا العامل لتشريع البلد الذّي يوجد فوق ترابه مقر الشركة.
- االعامل الذّي يمارس نشاطه على ظهر سفينة تحمل علم أحد البلدين. يخضع العامل لتشريع البلد التي تحمل السفينة علمها حتّى خلال فترة إرسائها بموانئْ البلد الآخر.
- العامل مواطن بلد متعاقد تشغله مؤسسة مشتركة للصيد البحري . يخضع العامل لتشريع الضمان الاجتماعي للبلد الذّي يقيم فوق ترابه.
- أعوان البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعين للسلك الدبلوماسي والقنصلي. يبقى هؤلاء العملة خاضعين لتشريع دولة البعثة .
- الأعوان الذّين لهم صفة موظفين عموميين لدولة البعثة الدبلوماسية. يبقى هؤلاء خاضعين لتشريع هذه الدولة .
- الأعوان الذّين ليست لهم صفة موظفين وكذلك العملة الذّين في خدمة أعوان البعثات الديبلوماسية أو القنصلية ويحملون جنسية دولة البعثة الديبلوماسية . لهؤلاء العملة حق في الانخراط بالضمان الاجتماعي لبلد الأصل أو لبلد العمل