تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:

  • المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين (تونس وفرنسا)

تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين وعند الاقتضاء في ظل تشريع دولة ثالثة مرتبطة بتونس وفرنسا باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.

  • تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر أو إلى بلد ثالث مرتبط بتونس وفرنسا باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.

الاتفاقية الأولى: تاريخ التوقيع : 17 ديسمبر 1965 تاريخ السريان: 1 سبتمبر 1966

الاتفاقية الجديدة:  التوقيع: 26 جوان 2003 تاريخ السريان: 1 أفريل 2007

مجال التطبيق

تطبق الاتفاقية التونسية الفرنسية للضمان الاجتماعي على :

  • العملة الأجراء
  • العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • العاطلين عن العمل المتحصلين على تعويضات،
  • الأعوان العموميين،
  • أفراد العائلة ( القرين الأبناء القصر و الوالدين)
  • الطلبة الذين يزاولون دراستهم
  • التشريع المطبق

قاعدة عامة
يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
إستثناءات
يستثنى من هذه القاعدة :

  • العملة الأجراء الملحقين للعمل من بلد إلى الآخر: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.

وضعية العامل التونسي الملحق بفرنسا

يتعين على المؤجر تقدبم مطلب الإلحاق قبل بداية فترة الإلحاق باعتماد الاستمارة (شهادة إلحاق) SE 351-01.  يكون  مطلب الإلحاق مرفق بالوثائق التالية :

  •  نسخة من عقد الشغل
  •  الدعوة الموجهة من الشركة التي سيلحق لديها العامل

 يودع ملف الإلحاق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يمكن أن تتجاوز فترة الإلحاق الأولى 36 شهرا

إذا ما اقتضت الضرورة التمديد في الإلحاق إلى ما بعد ثلاث سنوات فإن المؤجر مدعو إلى توجيه مطلب جديد ومعلل إلى الصندوق الذي يتولى إحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للبت فيه.

تخول شهادة الإلحاق للمؤجر والعامل الحق في عدم دفع الاشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفرنسي.

وضعية العامل الفرنسي الملحق بتونس

يتعين على العامل الفرنسي الملحق بتونس أن يكون مصحوبا بالاستمارة عدد SE 351-01   و يتولى حال وصوله لتونس تسليمها للمؤسسة التي ألحق لديها.

يتم توجيه نسخة من الاستمارة  SE 351-01  لإعلام المكتب الجهوي المختص ترابيا. 

وضعية العامل غير الأجير الملحق

العملة غير الأجراء الذين يعرضون خدماتهم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في البلد الآخر (غير المقيمين به بصفة دائمة): يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.

الإجراءات المتبعة :

يتعين على العامل  غير الأجير المنخرط بالصندوق ( طبيب- مهندس......) الذي يتحول إلى فرنسا قصد عرض خدماته تطلب من مؤسسة فرنسية أو التعريف بنشاطه لمدة لا تتجاوز السنة أشهر الحصول مسبقا على شهادة الإلحاق (استمارة عدد SE 351-01)

ويتم على ضوء هذه الشهادة إعفائه من دفع الاشتراكات لهياكل الضمان الاجتماعي الفرنسية.

العمال المتنقلون الذين يتبعون لمؤسسات نقل : يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة .

الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون و كذلك الموظفون التابعين للهيئة الدبلوماسية أو القنصلية: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.

العملة الأجراء من مواطني بلد المركز الدبلوماسي المنتدبين للعمل بالسفارة أو القنصلية أو لدى موظف بالهيئة الدبلوماسية أو القنصلية: لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل.

الأعوان الذين يوضعون من طرف أحد البلدين على ذمة البلد الآخر في إطار التعاون الفني ويستلمون أجرهم من قبل مؤسسة البلد الأول: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.