تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:
- المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين (تونس ولكسمبورغ).
- تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
- تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر.
الاتفاقية الأولى :تاريخ التوقيع:23 أفريل 1980 تاريخ السريان: 01 أوت 1982
الاتفاقية الجديدة تاريخ التوقيع : 30 نوفمبر 2010 تاريخ السريان: 18 فيفري 2013
مجال التطبيق
تطبق اتفاقية الضمان الاجتماعي على:
- العملة الأجراء وغير الأجراء
- أفراد العائلة (القرين، الأبناء القصر )
- الطلبة
التشريع المطبق
قاعدة عامة
يخضع العملة لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
استثناءات
يستثنى من هذه القاعدة :
العملة الملحقون من بلد لآخر منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم في حال كانوا في إحدى الوضعيتين التاليتين:
- شخص يباشر نشاطا مؤجرا فوق تراب دولة متعاقدة في خدمة منشأة يتبعها بصفة عادية ويلحق من طرف هذه المنشأة فوق تراب الدولة الأخرى لغرض القيام بعمل محدد لحساب هذه المنشأة، يبقى خاضعا لتشريع الدولة الأولى بشرط أن لا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل أربعة وعشرون شهرا وعلى أن لا يقع إيفاده لتعويض شخص آخر قد انتهت فترة إلحاقه.
- شخص يباشر نشاطا غير مؤجر فوق تراب دولة متعاقدة ويقوم بخدمات لحسابه فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى يبقى خاضعا لتشريع الدولة الأولى ما دامت مدة هذه الخدمات أربعة وعشرون شهرا.
- العملة المتنقلين التابعين لمؤسسة نقل: يتواصل خضوعهم لتشريع البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة. غير أن العامل الذي يشتغل بفرع أو بوكالة قارة تملكها تلك المؤسسة بتراب الدولة الأخرى فانه يخضع لتشريع هذه الدولة.
- الأعوان الدبلوماسيون و القنصليين و كذلك الموظفون التابعون لإطار المستشريات: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.
- يمكن للأشخاص الأجراء التابعيين للبعثات الدبلوماسية أو مراكز قنصلية والذين هم مواطنو دولة الإيفاد أن يختاروا تطبيق تشريع هذه الدولة. وهذا الحق في الاختيار لا يمكن ممارسته إلا مرة واحدة .
- العملة الذين هم في خدمة إدارة حكومية ويلحقون بالدولة الأخرى: يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي للبلد الذي ألحقهم.