تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية :
- المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين ( تونس والبرتغال).
- تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
- تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر
تاريخ التوقيع 09/11/2006. تاريخ السريان : 24 أفريل 2009
مجال التطبيق
تطبق الاتفاقية التونسية البرتغالية للضمان الاجتماعي على:
- العملة الأجراء
- العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أفراد العائلة و الباقون على قيد الحياة
- أعوان الوظيفة العمومية
- الطلبة
- الأشخاص المتابعين لتكوين مهني
التشريع المطبق
قاعدة عامة
يخضع العملة الأجراء لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
استثناءات
يستثنى من هذه القاعدة:
- العامل الأجير الملحق من بلد إلى آخر.هو العامل الذّي يشتغل بصفة دائمة لدى شركة لها مقرها فوق تراب أحد البلدين ويلحق من قبلها فوق تراب البلد الآخر لتنفيذ أعمال خلال مدة مؤقتة. يبقى العامل خاضعا طوال فترة إلحاقه لتشريع بلد العمل الدائم.
- يخضع العامل الذي هو من ضمن الأعوان المتنقلين أو الملاحين لمنشأة تقوم لحساب الغير أو لحسابها الخاص بنقل دولي للمسافرين أو للبضائع بالطرق الجوية أو البحرية أو البحرية أو الذي هو من ضمن أعوان صاحب سفينة للصيد البحري له مقره فوق تراب دولة متعاقدة لتشريع هذه الدولة مهما كانت الدولة التي توجد فوق ترابها إقامته.
- أعوان البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعين للسلك الدبلوماسي والقنصلي. يبقى هؤلاء العملة خاضعين لتشريع دولة البعثة.
- الأعوان الذّين لهم صفة موظفين عموميين لدولة البعثة الدبلوماسية. يبقى هؤلاء خاضعين لتشريع هذه الدولة.
- الأعوان الذّين ليست لهم صفة موظفين وكذلك العملة الذّين في خدمة أعوان البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ويحملون جنسية دولة البعثة الدبلوماسية. لهؤلاء العملة حق في الانخراط بالضمان الاجتماعي لبلد الأصل أو لبلد العمل.