النفقة وجرايـة الطلاق

يمكن للمطلقة أن تنتفع بتدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا ثبت تلدد طليقها وبشرط أن :

  • تكون النفقة أو جراية الطلاق موضوع حكم.
  • يكون المدين بالنفقة أو جراية الطلاق قد وقع إعلامه بالحكم بواسطة عدل منفذ.
  • تكون قد أجريت محاولة تنفيذ الحكم بواسطة عدل منفذ.
  • تكون قد رفعت ضد المدين بالنفقة أو جراية الطلاق شكاية في إهمال عيال.
  • يكون المنتفع بتدخل الصندوق مقيما بالبلاد التونسية.

ويتوقف صرف النفقة أو جراية الطلاق من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق في الحالات التالية :

  • وفاة الشخص المحكوم لفائدته بالنفقة أو جراية الطلاق.
  • وفاة الشخص المدين بالنفقة أو جراية الطلاق.
  • زواج المطلقة من جديد.
  • انتقال حضانة الأطفال إلى الأب.
  • زواج البنت.
  • بلوغ الأبناء سن الرشد القانوني إن كانوا غير مزاولين لتعليمهم.
  • بلوغ الأبناء المزاولين لتعليمهم سن الخامسة والعشرين.
  • صرف مبلغ النفقة أو جراية الطلاق مباشرة من المدين إلى المحكوم لفائدتها.
  • الحكم بإعسار المدين
  • الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية إهمال العيال.
  • عدم تقديم الوثـائق اللازمة لمواصلة الاستفـادة من تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

الوثائق المطلوبة

  • مطبوعة مطلب تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
  •  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمرأة المطلقة أو حاضن الأبناء.
  •  نسخة من الحكم القاضي بالطلاق.
  •  شهادة في عدم الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في حكم الطلاق.
  •  نسخة من الحكم البات القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق .
  •  نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين.
  •  محضر إعلام المدين بالحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق.
  • محضر محاولة تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق.
  • شهادة في نشر قضية إهمال عيال لدى قاضي الناحية المختص ترابيا.
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر لكل من المطلقة والأبناء المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق .
  • شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة تعليم عال لكل ابن مزاول للتعليم وبالغ من العمر ما بين 20 و 25 سنة.
  • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق سارية الصلوحية لكل ابن معاق تجاوز عمره 20 سنة.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل ابن بالغ من العمر أكثر من 20 سنة.
  • التزام معرف بالإمضاء لكل بنت غير متزوجة وبدون مورد رزق تجاوز عمرها 20 سنة.

مكـان إيداع الملف

يودع الملف لدى المكتب الجهوي للصندوق الكائن بدائرة المحكمة الابتدائية التي رفعت لدى وكيل الجمهورية بها شكوى إهمال عيال.

مبلغ النفقة وجراية الطلاق

يتدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لصرف مبالغ النفقة وجراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن،  لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر خلال السنة المدنية الواحدة.

طريقة وأجل الحصول على الخدمة

يصرف الصندوق مبلغ النفقة وجراية الطلاق بواسطة حوالة بريدية في أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

 القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

 الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 والمتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجرايـة الطلاق مثلما وقع تنقيحه بالأمـر عدد 671 لسنـة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998 والأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006.