تشجيع الباعثين الجدد : تأجيل دفع الاشتراكات

يمكن للباعثين الجدد المنخرطين بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أن ينتفعوا بتأجيل دفع اشتراكاتهم بنظام الضمان الاجتماعي لمدة سنتين بداية من تاريخ الانخراط.

ولا يشمل تأجيل دفع الاشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ولا يحول تأجيل دفع الاشتراكات دون تمكين المعنيين من التمتع بالمنافع المستحقة في إطار نظام الضمان الاجتماعي.

وينتفع بهذا الامتياز الباعثون الجدد من :

  • الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية المستثمرين بصفة فردية أو في صلب شركات والذين :
    •  ينجزون لفائدتهم أول مشروع استثمار في قطاعات النشاط المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 388 لسنة 2008 على أن لا يتجاوز حجم أو تكلفة المشروع الحدود المضبوطة بالفصلين المذكورين،
    •  لهم الخبرة والمؤهلات اللازمة ،
    •  يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت ،
    •  لا يملكون قدرا كافيا من المنقولات والعقارات الخاصة بهم.
  • حاملي الشهادات العليا من ذوي الجنسية التونسية الذين يشتغلون بصفة فردية أو في إطار شركات والذين يستجيبون لشروط معينة  ( عدم تجاوز سن الأربعين ، الإحراز على شهادة تعليم عال مسلمة عقب دراسة تدوم سنتين على الأقل بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة ، إنجاز أول مشروع بقطع النظر عن ميدان النشاط ، تولي مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت).

الوثائق المطلوبة

  • مطبوعة مطلب محررة وممضاة من قبل العامل غير الأجير

مكان الإيداع

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

ينتفع العامل غير الأجير بالامتياز في أجل أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.

المراجع التشريعية والترتيبية

 الفصلان 44 و45 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

 الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

 الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 1166 لسنة 1995.

 الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995.

 الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 36 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 والأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011.

قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 مارس 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق مقتضيات الأمر عدد 167 لسنة 2004 والأمر عدد 172 لسنة 2008.