يصرف الصندوق للجمعيات المنظمة للمصائف والجولات مساهمة في مصاريف المصائف لفائدة أبناء المضمونين الاجتماعيين حسب الشروط التالية:
شروط متعلقة بالمضمون الاجتماعي:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدم خلالها المطلب.
- أن يكون مرسما بإحدى شرائح الدخل الأربعة الأولى.
- أو أن يكون منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا يتجاوز مبلغها 3 مرات الأجر الأدنى المضمون
شروط متعلقة بالطفل أن يكون سنه :
- بين السابعة والسادسة عشرة
- إلى سن الثامنة عشرة شرط مزاولة التعليم ،
- إلى سن العشرين بالنسبة للمنخرطين بالجمعية التونسية "الشبان والعلم" والجوالة من منظمة الكشافة التونسية ،
- دون تحديد للسن بالنسبة للمعاقين المنتفعين بمساهمة الصندوق في مصاريف التربية والتأهيل.
الوثائق المطلوبة
- قائمة الأطفال المنتفعين تتضمن اسم ولقب كل طفل وتاريخ ولادته ورقم تسجيل أبيه أو أمه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- شهادة حضور مدرسية لكل طفل يتجاوز سنه 16 عاما .
- نسخة من بطاقة العلاج العائلية للمضمون الاجتماعي.
تسلم الجمعية المنظمة للمصائف والجولات الملف للمكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا للحصول على مبلغ المساهمة.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. الفصل 5.
الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.