تتكفل الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.
الوثائق المطلوبة
- مطبوعة مطلب محررة وممضاة في صورة طلب التكفل لأول مرة.
- نسخة من بطاقة الإعاقة.
- وثيقة تفيد موافقة الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية في صورة طلب تجديد التكفل لسنة ثانية
مكان الإيداع
يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
ينتفع العامل غير الأجير بالامتياز ابتداء من الثلاثية التي يودع خلالها الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط شروط و تراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين