تصرف منحة رأس المال عند الوفاة لقرين المضمون الاجتماعي المتوفى وأبنائه الذين في كفالته أو لوالديه إذا كانا في كفالته ولم يكن له قرين أو أبناء مستحقون، عند توفر الشروط التالية:
- إثبات اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة.
- تسديد كامل مساهماته بداية من تاريخ انخراطه.
- أو أن يكون منتفعا بجراية شيخوخة أو عجز
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للقرين:
- مضمون ولادة أصلي لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
بالنسبة للأبناء في الكفالة
- مضمون ولادة أصلي لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
- شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة تعليم عال لكل ابن مزاول للدراسة يتجاوز عمره 16 سنة.
- نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة.
- شهادة طبية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال والذي يتجاوز عمره 16 سنة.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة والذي يتجاوز عمره 16 سنة.
- نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية بالنسبة للابن المعاق أو المصاب بعجز أو داء عضال والذي يفوق سنه 16 سنة.
- حكم تقديم ومضمون ولادة الكافل إذا كان الأبناء يتامى الأب والأم.
بالنسبة للوالدين في الكفالة :
- مضمون ولادة أصلي لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
- شهادة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكل من الوالدين في الكفالة في عدم الانتفاع بتغطية اجتماعية.
- نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية لكل من الوالدين في الكفالة.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق أو شهادة طبية للوالد (أو الوالدة) في الكفالة البالغ من العمر أقل من 55 سنة والمصاب بسقوط بدني أو بداء عضال يجعله غير قادر على القيام بعمل مؤجّر.
- مضمون وفاة القرين بالنسبة للأم الأرملة البالغة من العمر أقل من 55 سنة.
مكان الإيداع
يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
مبلغ المنفعة
بالنسبة للمضمون الاجتماعي المتوفى في حالة نشاط
- يساوي مبلغ رأس المال عند الوفاة دخل سنة .و يقع الترفيع في هذا المبلغ بدخل شهر عن كل سنة من الاشتراكات في حدود 18 شهرا. و يرفع المبلغ المتحصل عليه بنسبة 10% عن كل طفل في الكفالة.
- يساوي الدخل المرجعي معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون، المرتبط بالأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع لمدة عمل سنوية تساوي 2400 ساعة. يحتسب هذا الدخل في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
- لا يمكن بأي حال أن يقل مبلغ رأس المال عند الوفاة عن الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة عمل سنوية تساوي 2400 ساعة.
بالنسبة للمضمون الاجتماعي المنتفع بجراية
يقع التخفيض في رأس المال عند الوفاة حسب سن المتوفى كما يلي :
- إلى 50% إذا توفى المضمون منتفعا بجراية تقاعد و لم يتجاوز 70 سنة.
- إلى 40% إذا توفى المضمون بعد سن 70 سنة كاملة.
- إلى 30% إذا توفى المضمون بعد سن 75 سنة كاملة.
- إلى 20% إذا توفى المضمون بعد سن 80 سنة كاملة.
- إلى 10% إذا توفى المضمون بعد سن 85 سنة كاملة.
طريقة و أجل الحصول على الخدمة
تصرف التسبقة على مبلغ رأس المال عند الوفاة في المكتب الجهوي أو المحلي في أجل 24 ساعة من تاريخ إيداع الملف كاملا . و يصرف المبلغ المتبقي عن طريق صك بنكي في أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 85, الفصل 86, الفصل 87, الفصل 87 مكرر, الفصل 87 مثلث, الفصل 87 مربع.
الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 16, الفصل 17, الفصل 19.