تسند جراية العجـــز إلى المضمون الاجتماعي حسب الشروط التالية:
- الإصابةٌ بعجز مصدره غير مهني من شأنه أن يخفّض بنسبة الثلثين على الأقل من مقدرته على العمل أوالكسب..
- التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي.
- عدم بلوغ 65 سنة.
- الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية من المساهمات الفعلية.
ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المصاب بعجز ناتج عن حادث غير مهني والذي يثبت سابقية انخراطه بالضمان الاجتماعي.
- مطلب جراية (مطبوعة الصندوق)
- شهادة طبية تبيّن مصدر العجز وطبيعته ونسبته وتاريخ أول معاينة للمرض.
- مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج ( بطاقات خلاص،وصولات دفع المساهمات ،شهادات عمل،عقد عمل )،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
مكان إيداع الملف
يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
مبلغ الجراية
يساوي مبلغ الجراية 30 % من الدخل المرجعي عن فترة الاشتراكات الممتدة من 20 إلى 40 ثلاثية الأولى مع زيادة 0،5 % عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز 80 % من الدخل المرجعي سالف الذكر.
يساوي الدخل المرجعي ناتج معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون ، المرتبط بالأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق.
طريقة وأجل صرف الجراية
تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.
المراجع التشريعية والترتيبية
الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 والأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 الفصل 22, الفصل 27, الفصل 28, الفصل 29, الفصل 30, الفصل 31.