جراية الباقين على قيد الحياة

تسند جراية الباقين على قيد الحياة إلى القرين الباقي على قيد الحياة واليتامى حسب الشروط التالية:

شروط تخص المضمون المتوفى في حالة نشاط

  • الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية (40 ثلاثية في صورة الوفاة بعد سن الخامسة والستين) من المساهمات الفعلية.

ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المتوفى قبل سن الخامسة والستين نتيجة حادث غير مهني عند ثبوت سابقية انخراطه بالضمان الاجتماعي.  

  • الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط.

شروط تخص القرين الباقي على قيد الحياة

  • قيام العلاقة الزوجية في تاريخ وفاة المضمون الاجتماعي،
  • عدم زواج القرين ثانية قبل بلوغ سن 55 سنة

شروط تخص اليتيم :

تصرف جراية الباقين على قيد الحياة إلى اليتيم

  • إلى بلوغ 16 سنة، بدون شروط.
  • إلى بلوغ 21 سنة، شرط مزاولة تعليم ثانوي أو عالي ، فنّي أو مهني ، عمومي أو خاص أو متابعة تدريب مهني. 
  •  إلى بلوغ 25 سنة، شرط أن يكون طالبا غير منتفع بمنحة جامعية
  • دون تحديد للسن بالنسبة لليتيم المصاب بإعاقة أو مرض لا يرجى برؤه يجعله غير قادر تماما على تعاطي أي نشاط بأجر
  • دون تحديد للسن بالنسبة للفتاة غير المتزوجة ودون دخل في تاريخ وفاة المضمون الاجتماعي

الوثائق المطلوبة

  • مطلب جراية(مطبوعة الصندوق) يعمّره طالب الجراية
  • حجة وفاة المضمون أو مضمون وفاته وذلك في انتظار إيداع حجة وفاة في أجل أقصاه 6 أشهر
  • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه لكل من القرين الباقي على قيد الحياة واليتامى.
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج ( بطاقات خلاص،وصولات دفع المساهمات ،شهادات عمل،عقد عمل )،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • حكم تقديم ومضمون ولادة الكافلإذا كانالباقون على قيد الحياة يتامى الأب والأم
  • شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو عقد التدريب بالنسبة لكل يتيم يتراوح سنّه بين 16 و 21 سنة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة في عدم الانتفاع بمنحة جامعية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم بالنسبة لليتيم الطالب والذي يتراوح سنّه بين 21 و 25 سنة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طبية ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية وتصريح على الشرف  بالنسبة لليتيم المصاب بعجز والذي تجاوز سنــّه 16 سنة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل وتصريح على الشرف ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل من حكم الطلاق، عند الاقتضاء، بالنسبة للفتاة غير المتزوجة وعديمة الدخل والتي تجاوزت سنّ 16 سنة

مكان إيداع الملف

يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مبلغ الجراية

قرين دون يتامى :

  •  % 75   من جراية الشيخوخة أو العجز التي انتفع بها المضمون المتوفى أو كان من حقه أن ينتفع بها عند وفاته

قرين ويتيم وحيد:

كامل جراية الشيخوخة أو العجز ( 100 %) التي انتفع بها المضمون المتوفى أو كان من حقه أن ينتفع بها عند وفاته موزعة كما يلي :

  • % 70    للقرين الباقي على قيد الحياة .
  •  30 %  لليتيم  

قرين ويتيمان فأكثر:   

كامل جراية الشيخوخة أو العجز ( 100 %) التي انتفع بها المضمون المتوفى أو كان من حقه أن ينتفع بها عند وفاته موزعة كما يلي :

  •   %   50 لقرين الباقي على قيد الحياة .
  •   %  50 للأيتام توزع بالتساوي بينهم.

يتامى الأب والأم :

  •  % 30من الجراية التي انتفع بها المضمون المتوفى أو كان من حقه أن ينتفع بها عند وفاته لكل يتيم في حدود مبلغ الجراية.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية  أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

المراجع التشريعية والترتيبية

الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 والأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 الفصل الأول, الفصل 22, الفصل 26, الفصل 27, الفصل 29, الفصل 30, الفصل 31.