جراية العجـــز

تسند جراية العجـــز إلى المضمون الاجتماعي حسب الشروط التالية :

  • أن يكون العامل مصابا بعجز مصدره غير مهني من شأنه أن يخفّض بنسبة الثلثين على الأقل من مقدرته على العمل أو الكسب.
  • التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي.
  • عدم بلوغ سن 65 سنة ،
  • الحصول على ما لا يقل عن 60 شهرا من الاشتراكات الفعلية

ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المصاب بعجز ناتج عن حادث غير مهني والذي يثبت سابقية تسجيله بالضمان الاجتماعي. 

الوثائق المطلوب إيداعها

  • مطلب جراية
  • شهادة طبية تبيّن مصدر العجز وطبيعته ونسبته وتاريخ أول معاينة للمرض.
  • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج ( وصولات دفع المساهمات ،شهادات عمل،عقد عمل )،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مكان إيداع الملف

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقريب من مقر سكنى الأجير.

مبلغ الجراية

يساوي مبلغ الجراية 30 % من الأجر الأدنى المهني المضمون عن فترة الاشتراكات الممتدة من 60 إلى 120شهرا الأولى مع زيادة 5،0 % من الأجر المعتمد لاحتساب الاشتراكات (ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون )عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز 80 % من الأجر سالف الذكر.

يضبط الأجر المرجعي على أساس الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 200 ساعة في الشهر بالنسبة لـ 120 شهرا من الاشتراكات و على أساس ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لفترات الاشتراك الإضافية.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية إلكترونية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الفصل 15, الفصل 16, الفصل 17, الفصل 18, الفصل 19, الفصل 20.

الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 الفصل 24, الفصل 25.