التسجيل
يتعين على المؤجر تقديم مطالب تسجيل أجرائه في اجل شهر من تاريخ انخراطه. بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا التاريخ والذين لم يسبق تسجيلهم بالصندوق، يتعين على المؤجر أن يطلب تسجيلهم في أجل شهر بداية من تاريخ انتدابهم.
وفي صورة تخلف المؤجر عن القيام بهذا الواجب يمكن للأجير غير المسجل أن يبادر بنفسه بتقديم مطلب التسجيل إلى المكتب الجهوي أو المحلي الراجع له بالنظر.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للمتزوجين:
- تعمير مطلب ترسيم أولي الحق : القرين والأبناء والأصول في الكفالة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين وللأصول في الكفالة
مكان الإيداع
يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي الفصل 11, الفصل 13, الفصل 15 .