تصرف منحة الوفاة للمضمون الاجتماعي في حالة وفاة القرين أو أحد الأبناء في الكفالة و إلى القرين أو الأبناء في الكفالة في حالة وفاة المضمون الاجتماعي حسب الشروط التالية:
- أن يكون المضمون مصرحا به بعنوان ثلاثية على الأقل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو بعنوان ثلاثيتين خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة وله أجور مصرح بها لا تقل عن 50 مرة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
- الوفاة غير ناتجة عن حادث أو مرض مهني.
- تقديم المطلب في أجل سنة من تاريخ الوفاة.
الوثائق المطلوبة
- مطلب منحة وفاة (مطبوعة تسلم من المكاتب الجهوية أو المحلية).
- مضمون وفاة الشخص المتوفى أو نسخة من رخصة الدفن في حالة ولادة طفل ميت.
- مطبوعة تصريح بحادث غير مهني أو نسخة من التصريح بحادث شغل إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث.
مكان الإيداع
يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مبلغ المنحة
يساوي مبلغ منحة الوفاة مبلغ منحة المرض مع تطبيق الضوارب التالية:
- 180 في حالة وفاة المضمون الاجتماعي
- 90 في حالة وفاة القرين أو طفل تجاوز 16 سنة.
- 45 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن 6 سنوات و لم يتعد 16 سنة.
- 30 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن سنتين و لم يتجاوز 6 سنوات.
- 10 في حالة وفاة طفل لم يتجاوز سنتين.
طريقة و أجل الحصول على الخدمة
تصرف المنحة عن طريق حوالة بريدية 15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 الفصل 36, الفصل 37, الفصل 38, الفصل 39, الفصل 40.