يتكفل الصندوق بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة .لا يشمل التكفل بمنح المغادرة و المستحقات القانونية العمال الذين يقع تسريحهم من قبل المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الأخرى المشبهة بها والمخول لها الانتفاع بتدخل صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
يتم التكفل وفقا للشروط التالية:
- أن يكون العامل مسجلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي.
- أن يكون العامل مفصولا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل
- أن تكون المؤسسة في وضعية إفلاس أو إغلاق نهائي مع عدم وجود ممتلكات تفي بخلاص ديونها أو في وضعية تصفية عن طريق القضاء أو بموجب قرار إداري مع وجود صعوبات في بيع ممتلكاتها تؤدي إلى تأخير دفع المنح والمستحقات القانونية المخولة للعمال.
- أن تكون المنح والمستحقات القانونية موضوع حكم أحرز على قوة اتصال القضاء تم الإعلام به بصفة قانونية.
- أن يقع إثبات استحالة استخلاص المنح والمستحقات المحكوم بها على المؤجر من طرف عدل التنفيذ.
الوثائق المطلوبة
- مطبوعة مطلب محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومؤشر عليها من قبل تفقدية الشغل.
- نسخة قانونية من الحكم القاضي بالمنح والمستحقات المترتبة عن الفصل عن العمل.
- نسخة من محضر الإعلام بالحكم.
- نسخة من محضر تعذر التنفيذ.
مكان الإيداع
يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
مبلغ المنح
يشمل التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية الأجور وتوابعها والرخص خالصة الأجر التي لم يقع دفعها ومنحة الإعلام بالطرد ومبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لأحكام مجلة الشغل.
أجل الحصول على الخدمة
تصرف المنحة من المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا في أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.
الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002.