يصرف الصندوق للجمعيات المنظمة للمصائف والجولات مساهمة في مصاريف المصائف لفائدة أبناء المضمونين الاجتماعيين حسب الشروط التالية:
- شروط متعلقة بالمضمون الاجتماعي:
- أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدم خلالها المطلب.
- أن لا يتجاوز معدل أجوره المصرح بها 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون
- أو أن يكون منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا يتجاوز مبلغ الجراية 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
- شروط متعلقة بالطفل أن يكون سنه :
- بين السابعة والسادسة عشرة ،
- إلى سن الثامنة عشرة شرط مزاولة التعليم ،
- إلى سن العشرين بالنسبة للمنخرطين بالجمعية التونسية "الشبان والعلم" والجوالة من منظمة الكشافة التونسية ،
- دون تحديد للسن بالنسبة للمعاقين .
الوثائق المطلوبة
تسلم الجمعية المنظمة للمصائف والجولات الملف للمكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا لتتحصل على مبلغ المساهمة.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 5.
الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.