جراية التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية

تسند جراية التقاعد المبكرلأسباب اقتصادية حسب الشروط التالية:

  • بلوغ المضمون  سن 50 سنة على الأقل ،
  • الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل.
  • أن يكون الطرد موافقا عليه من قبل لجنة مراقبة الطرد
  • التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني
  • تسجيل المضمون الاجتماعي بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون أن يعرض عليه عمل.

  الوثائق المطلوبة

  • مطلب جراية يعمّره المؤجر والأجير
  • شهادة أجور معمّرة من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي
  • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي  أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج  (بطاقات خلاص ،وصولات دفع المساهمات ، شهادة أجور، عقد عمل  (.
  • شهادة تثبت تسجيل المضمون بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن 6 أشهر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • شهادة اعتراف بالصبغة الاقتصادية مسلّمة من قبل تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

مكان إيداع الملف

يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 مبلغ الجراية

يساوي مبلغ الجراية 40 %من الأجر المرجعي إذا توفر شرط 40  ثلاثية من الاشتراكات مع زيادة 0،5 %عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز  80 %  من الأجر المرجعي سالف الذكر .

يساوي الأجر المرجعي معدل الأجور المحينة للعشر سنوات الأخيرة في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

في صورة عدم توفر 120 شهرا (40ثلاثية) من الاشتراكات الفعلية، يحتسب مبلغ الجراية بالرجوع إلى الجراية التي قد يستحقها المضمون إذا توفر شرط 120 شهرا، على أساس عدد أشهر الاشتراكات التي تحصل عليها بالنسبة لعدد الأشهر المطلوبة لإسناد جراية شيخوخة.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمحدث لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ونظام منحة الشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي

الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 15 مكرر