جراية العجز

تسند جراية العجـــز إلى الأجير حسب الشروط التالية :

  • أن يكون العامل مصابا بعجز مصدره غير مهني من شأنه أن يخفّض بنسبة الثلثين على الأقل من مقدرته على العمل أو الكسب.
  • التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي  
  • عدم بلوغ سن 60 سنة ، 
  • الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل. 

ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المصاب بعجز ناتج عن حادث غير مهني والذي يثبت سابقية تسجيله بالضمان الاجتماعي. 

 الوثائق المطلوب إيداعها

  • مطلب جراية يعمّره المؤجر والأجير
  • شهادة طبية تبيّن مصدر العجز وطبيعته ونسبته وتاريخ أول معاينة للمرض.
  • شهادة أجور معمّرة من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي
  • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي  أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج (بطاقات خلاص ،وصولات دفع المساهمات ،عقد عمل  )،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مكان إيداع الملف

يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

مبلغ الجراية

يساوي مبلغ الجراية 50 %من الأجر المرجعي عن  فترة الاشتراكات الممتدة من 20 إلى 60 ثلاثية   مع زيادة 0،5 %عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز  80 %  من الأجر المرجعي سالف الذكر.

يساوي الأجر المرجعي معدل الأجور المحينة للعشر سنوات الأخيرة في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية  أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمحدث لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ونظام منحة الشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي

الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 الفصل 20الفصل 21الفصل 22,الفصل 23الفصل 24الفصل 25الفصل 26الفصل 27الفصل 28