يمنح العامل الذي لا يفوق عمره 18 سنة يوم 31 ديسمبر من كل سنة إجازة بيومين عن كل شهر عمل في حدود 24 يوما في السنة و يتعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع أجر 12 يوما من الإجازة إلى المؤجر.
يمنح العامل الذي يتراوح عمره بين 18 سنة و 20 سنة يوم 31 ديسمبر من كل سنة إجازة بيوم و نصف عن كل شهر عمل في حدود 18 يوما في السنة و يتكفل الصندوق بإرجاع أجر 6 أيام من الإجازة إلى المؤجر.
الوثائق المطلوبة
- وصل موقع من قبل العامل والمؤجر يحمل ختم هذا الأخير ويبين الأجر اليومي للعامل وتاريخ العطلة خالصة الأجر ومبلغ المنحة المتعلقة بالعطلة خالصة الأجر.
- مضمون ولادة للعامل إن لم يكن مسجلا بالصندوق.
- نسخة من عقد التدريب أو التربص بالنسبة للمتدربين والمتربصين.
يسلم المؤجر الوثائق المطلوبة لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا للانتفاع باسترجاع منحة أيام العطلة الإضافية التي صرفها للعامل الصغير.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة: الفصل 67 .