تسند جراية العجـــز إلى الأجير حسب الشروط التالية :
- أن يكون العامل مصابا بعجز مصدره غير مهني من شأنه أن يخفّض بنسبة الثلثين على الأقل من مقدرته على العمل أو الكسب.
- التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي.
- عدم بلوغ سن 60 سنة ،
- الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية من الاشتراكات الفعلية أو المماثلة لها من بينها ثلاثيتان خلال الأثني عشر شهرا التي سبقت أوّل إثبات للمرض أو للإعلام بالحادث الذي نجمت عنه حالة العجز.
ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المصاب بعجز ناتج عن حادث غير مهني والذي يثبت سابقية تسجيله بالضمان الاجتماعي.
الوثائق المطلوب إيداعها
- مطلب جراية يعمّره المؤجر والأجير
- شهادة طبية تبيّن مصدر العجز وطبيعته ونسبته وتاريخ أول معاينة للمرض.
- شهادة أجور معمّرة من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي
- مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج (بطاقات خلاص، وصولات دفع المساهمات ،شهادات عمل،عقد عمل )،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
مكان إيداع الملف
يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مبلغ الجراية
يساوي مبلغ الجراية 40 %من الأجر المرجعي عن فترة الاشتراكات الممتدة من 20 إلى 40 ثلاثية الأولى مع زيادة 0،5 %عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز 80 % من الأجر المرجعي سالف الذكر.
يضبط الأجر المرجعي على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 300 يوما في السنة مع تطبيق معدل الضوارب التي اعتمدت لاحتساب الاشتراكات خلال الثلاث أو الخمس سنوات الأخيرة التي سبقت سن افتتاح الحق في الجراية (مع اعتماد الفترة الأكثر نفعا للمضمون).
طريقة وأجل صرف الجراية
تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي الفصل 51, الفصل 52, الفصل 53, الفصل 54, الفصل 55, الفصل 56, الفصل 57, الفصل 58, الفصل 59.