رعاية الأطفال بالمحاضن

يصرف الصندوق للأم الأجيرة مساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن حسب الشروط التالية:

  • أن تكون أم الطفل مضمونة اجتماعية مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة أجيرة.
  •  أن تكون الأم في وضعية مباشرة لنشاطها المهني وأن لا تكون في فترة انتفاع بعطلة أمومة.
  • ألا يتعدّى الأجر الشهري للأم بما في ذلك المنح مرتين ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون (نظام 48 ساعة في الأسبوع).
  • أن يكون أحد الأبوين منتفعا بالمنحة العائلية بعنوان الطفل المعني.
  • أن يكون الطفل مسجلا بإحدى المحاضن المرخص لها من طرف الوزارة المكلفة بالطفولة.
  • أن يتراوح عمر الطفل بين شهرين وستة وثلاثين شهرا.

الوثائق المطلوبة

  • مطلب محرّر وممضى من قبل المضمونة الاجتماعية.
  • مضمون ولادة لكل طفل مسجل بالمحضنة لم تمض ثلاثة أشهر على استخراجه.
  • شهادة في انتفاع الأب بالمنح العائلية إذا كان مسجلا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفي صورة عدم انتفاع الأم بالمنح العائلية.
  • شهادة تسجيل بالمحضنة تتضمن تاريخ التسجيل ومراجع ترخيص الوزارة المكلفة بالطفولة ورقم انخراط المحضنة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مكان الإيداع

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

طريقة و أجل الحصول على الخدمة         

يرسل إعلام بالتكفل أو بالرفض في أجل 5 أيام من تاريخ إيداع الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 88 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والمتعلّق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن.

الأمر عدد 114 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والمتعلق بضبط قيمة المساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن وكيفية وشروط صرفها.