جراية العجز

تسند جراية العجـــز إلى الأجير حسب الشروط التالية :

  • أن يكون العامل مصابا بعجز مصدره غير مهني من شأنه أن يخفّض بنسبة الثلثين على الأقل من مقدرته على العمل أو الكسب.
  • التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي  
  • عدم بلوغ سن 60 سنة ، 
  • إثبات 60 شهرا من الاشتراكات شريطة ألا يقل الأجر المصرح به عن ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون في الشهر.

لا تشترط أية مدة اشتراكات في صورة إصابة المضمون بعجز ناجم عن حادث غير مهني وذلك شرط إثبات أسبقية تسجيله بنظام الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوب إيداعها

  • مطلب جراية يعمّره المؤجر والأجير
  • شهادة طبية تبيّن مصدر العجز وطبيعته ونسبته وتاريخ أول معاينة للمرض.
  • شهادة أجور معمّرة من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي
  • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي  أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج (وصولات دفع المساهمات ،شهادات عمل،عقد عمل  )،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مكان إيداع الملف

  يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقريب من مقر سكنى الأجير.

مبلغ الجراية

يساوي مبلغ الجراية 50 %من معدل الأجر الشهري عن الـ فترة الممتدة من 20 إلى 60 ثلاثية  الأولى مع زيادة 0،5 %عنكل ثلاثيةإضافية وذلك دون تجاوز  80 %  من الأجر المرجعي سالف الذكر.

يساوي الأجر المرجعي معدل الأجور المحينة للعشر سنوات الأخيرة في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية إلكترونية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمحدث لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ونظام منحة الشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي

الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 الفصل 20, الفصل 21, الفصل 22, الفصل 23, الفصل 24, الفصل 25, الفصل 26, الفصل 27, الفصل 28.