تسند جراية الشيخوخة إلى المضمون الاجتماعي  حسب الشروط التالية: 

  • بلوغ سن 60 سنة ،
  • التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني  
  • إثبات 40 ثلاثية من الاشتراكات الفعلية في الضمان الاجتماعي على ألا يقل الأجر المصرح به عن ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون،

في صورة إثبات مدة اشتراكات بين 60 و118 شهرا مع توفر بقية الشروط ينتفع المضمون الاجتماعي بجراية نسبية. تخول كل فترة اشتراكات تقل عن 60 شهرا الحق في الدفعة الواحدة.

الوثائق المطلوبة

  • مطلب جراية يعمّره المؤجر والأجير
  • شهادة أجور معمّرة من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي
  •  مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
  • كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون الاجتماعي لدى صناديق ضمان اجتماعي  أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج  (بطاقات خلاص ،وصولات دفع المساهمات ،شهادات أجور ،عقد عمل  )
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مكان إيداع الملف

   يودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مبلغ الجراية

يساوي مبلغ الجراية 40 %من الأجر المرجعي إذا توفرت 40 ثلاثية من الاشتراكات مع زيادة  0،5 %عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز  80 %  من الأجر المرجعي سالف الذكر.

يساوي الأجر المرجعي معدل الأجور المحينة للعشر سنوات الأخيرة في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

يحتسب مبلغ الجراية النسبية بالرجوع إلى الجراية التي قد يستحقها المضمون إذا توفر شرط 120 شهرا  (40 ثلاثية)، على أساس عدد أشهر الاشتراكات التي تحصل عليها بالنسبة لعدد الأشهر المطلوبة لإسناد جراية شيخوخة.

يساوي مبلغ الدفعة الواحدة ما تم خصمه من أجر المضمون بعنوان اشتراكات العامل في نظام الجرايات.

طريقة وأجل صرف الجراية

تصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية  أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق والبيانات.

يصرف مبلغ الدفعة الواحدة في الإبان لدى المكتب الجهوي أو المحلي.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمحدث لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في القطاع غير الفلاحي.

الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر في القطاع غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 14, الفصل 15, الفصل 17, الفصل 18, الفصل 19.